حقوق خاصة بالموظف المنتدب:
1- الحق في الإدماج في الإطار الجديد بعد قضاء سنتين من العمل في منصب الانتداب شرط توفر التأهيل في المنصب الجديد.
2- الحق في الارتقاء بالمدة المتوسطة.
3- الحق في إعادة إدراجه في سلكه الأصلي و في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل بعد مدة انتدابه القانونية و لو كان زائدا على المناصب المطلوبة.
4- الحق في راتب مساو لراتب موظف مثبت مماثل في مستوى التأهيل و الأقدمية.
5- الحق في الاحتفاظ بالأقدمية التي تساوي أقدمية الخدمات الفعلية التي أداها في منصبه الأصلي و منصبه الجديد (المنتدب فيه) و تستعمل في الترقية.
حقوق المحال على الاستيداع:
1- له الحق في إدراجه بعد انتهاء مدة إحالته على الاستيداع في سلكه الأصلي. يعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل.
حقوق المتواجد في الخدمة الوطنية: للمتواجد في الخدمة الوطنية الحق:
1- في الترقية بالمدة المتوسطة.
2- اعتماد المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية في الترقية.
3- اعتمادها كذالك في حساب التقاعد. ( الأقدمية العامة).
4- الحق في الرجوع إلى منصب عمله السابق إن كان مثبتا (مرسما).
حقوق خاصة بموظفي التعليم:
للموظف المعلم حقوق خاصة و هي:
1- حق التمتع بالعطل المدرسية الخاصة بالتلاميذ. غير أنه يمكن الإدارة استدعاءهم لحضور تربصات تكوين و للمشاركة في أعمال لجان الامتحانات.
2- الحق في منحة بوظيفة التعليم.
3- الحق في المنحة المردود الفردي حسب التنظيم المعمول به.
التزامات أساسية:
على الإدارة المستخدمة التزامات قانونية نحو موظفيها هي كالتالي:
1- حماية الموظف من التهديد و الإهانة و الشتم و القذف و الاعتداء الجسدي عليه.
2- نشر جميع المقررات التي تتضمن تثبيت الموظفين و ترقيتهم و حركة تنقلاتهم و إنهاء مهامهم.
3- استشارة لجنة الموظفين في حالة الانتداب التلقائي.
4- تبليغ الموظف بتثبيته و بترقيته و بنقله.
5-تبليغ بطاقة التنقيط للموظف المعني.
6- تنوب عن الضحية للحصول على حقوقها من مرتكبي التهديد أو الاعتداء.
7- تتولى التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات لتحسين تأهيل العامل.
8- تلتزم بالرد قبولا أو رفضا على طلب الاستقالة في ظرف ثلاثة أشهر.
9- تلتزم بتصفية وضعية الموقوف لإحالته على مجلس التأديب في ظرف شهرين.
1- الحق في الإدماج في الإطار الجديد بعد قضاء سنتين من العمل في منصب الانتداب شرط توفر التأهيل في المنصب الجديد.
2- الحق في الارتقاء بالمدة المتوسطة.
3- الحق في إعادة إدراجه في سلكه الأصلي و في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل بعد مدة انتدابه القانونية و لو كان زائدا على المناصب المطلوبة.
4- الحق في راتب مساو لراتب موظف مثبت مماثل في مستوى التأهيل و الأقدمية.
5- الحق في الاحتفاظ بالأقدمية التي تساوي أقدمية الخدمات الفعلية التي أداها في منصبه الأصلي و منصبه الجديد (المنتدب فيه) و تستعمل في الترقية.
حقوق المحال على الاستيداع:
1- له الحق في إدراجه بعد انتهاء مدة إحالته على الاستيداع في سلكه الأصلي. يعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل.
حقوق المتواجد في الخدمة الوطنية: للمتواجد في الخدمة الوطنية الحق:
1- في الترقية بالمدة المتوسطة.
2- اعتماد المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية في الترقية.
3- اعتمادها كذالك في حساب التقاعد. ( الأقدمية العامة).
4- الحق في الرجوع إلى منصب عمله السابق إن كان مثبتا (مرسما).
حقوق خاصة بموظفي التعليم:
للموظف المعلم حقوق خاصة و هي:
1- حق التمتع بالعطل المدرسية الخاصة بالتلاميذ. غير أنه يمكن الإدارة استدعاءهم لحضور تربصات تكوين و للمشاركة في أعمال لجان الامتحانات.
2- الحق في منحة بوظيفة التعليم.
3- الحق في المنحة المردود الفردي حسب التنظيم المعمول به.
التزامات أساسية:
على الإدارة المستخدمة التزامات قانونية نحو موظفيها هي كالتالي:
1- حماية الموظف من التهديد و الإهانة و الشتم و القذف و الاعتداء الجسدي عليه.
2- نشر جميع المقررات التي تتضمن تثبيت الموظفين و ترقيتهم و حركة تنقلاتهم و إنهاء مهامهم.
3- استشارة لجنة الموظفين في حالة الانتداب التلقائي.
4- تبليغ الموظف بتثبيته و بترقيته و بنقله.
5-تبليغ بطاقة التنقيط للموظف المعني.
6- تنوب عن الضحية للحصول على حقوقها من مرتكبي التهديد أو الاعتداء.
7- تتولى التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات لتحسين تأهيل العامل.
8- تلتزم بالرد قبولا أو رفضا على طلب الاستقالة في ظرف ثلاثة أشهر.
9- تلتزم بتصفية وضعية الموقوف لإحالته على مجلس التأديب في ظرف شهرين.